فصل: فصل: (حكم ما أتلفه كلا من الفريقين على الآخر سواء كان مالا أو نفسا في غير القتال)

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الكافي في فقه الإمام أحمد ***


باب‏:‏ ما تحمله العاقلة ومالا تحمله

إذا قتل الحر حرا خطأ أو شبه عمد وجبت ديته على عاقلته لما روى أبو هريرة قال‏:‏ اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها متفق عليه ولأن القتل بذلك يكثر فإيجاب ديته على القاتل يجحف به وقال أبو بكر‏:‏ لا تحمل العاقلة عقل شبه العمد لأنه موجب مثل قصده فأشبه العمد المحض فأما الجناية على ما دون النفس فإن العاقلة تحمل منه ما بلغ الثلث فصاعدا ولا تحمل ما دونه لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قضى في الدية‏:‏ أن لا تحمل منها العاقلة شيئا حتى تبلغ الدية عقل المأمومة ولأن الأصل وجوب الضمان على الجاني وخولف الأصل في الثلث لإجحافه بالجاني لكثرته فما عداه يبقى في الأصل وتحمل العاقلة دية المرأة والذمي وما بلغ من جراحها ثلث دية الحر المسلم ولا تحمل ما دونه لما ذكرنا وتحمل دية الجنين إن مات مع أمه‏.‏

لأن ديتهما وجبت بجناية واحدة وهي زائدة على الثلث ولا تحمله إذا مات منفردا لأن ديته دون الثلث‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏ما تحمله العاقلة من الديات وما لا تحمله‏]‏

ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا لما روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏[‏لا تحمل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا‏]‏ وروي ذلك موقوفا على ابن عباس ولأن حمل العاقلة ثبت على خلاف الأصل للتخفيف عن الجاني المعذور والعامد غير المعذور ولا يليق به التخفيف وضمان العبد مال فلم تحمله العاقلة كقيمة البهيمة وما صلح عليه أو اعترف به ثبت بقوله فلا يلزم غيره ولأنه يتهم في أن يواطئ غيره بصلح أو اعتراف ليوجب العقل على عاقلته ثم يقاسمه‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏حكم جناية الصبي والمجنون‏]‏

وجناية الصبي والمجنون حكمهما حكم خطأ وتحملهما العاقلة وإن عمدا لأنه لم يتحقق منهما كمال المقصود ولا توجب جنايتهما قصاصا فصارت كشبه العمد ومن اقتص بحديدة مسمومة من الطرف ففيه وجهان‏:‏

أحدهما‏:‏ لا تحمله العاقلة لأنه قصد القطع بما يقتل غالبا فأشبه العمد المحض‏.‏

والثاني‏:‏ تحمله لأنه ليس بعمد محض ولا يوجب قصاصا فأشبه شبه العمد ولو وكل وكيلا يستوفي له القصاص ثم عفا عن الجاني فلم يعلم الوكيل حتى اقتص فقال القاضي لا تحمله العاقلة لأنه عمد محض وقال أبو الخطاب‏:‏ تحمله العاقلة لأنه لم يقصد الجناية‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏حكم من جنى على نفسه أو طرفه خطأ‏]‏

ومن جنى على نفسه أو طرفه خطأ ففيه روايتان‏:‏

إحداهما‏:‏ هي هدر لأن عامر بن الأكوع بارز مرحبا يوم خيبر فرجع سيفه على نفسه فقتلها فلم يقض فيه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ولأنه جنى على نفسه فلم يضمن كالعمد لأن حمل العاقلة إنما كان معونة له على الضمان للغير ولا يتحقق ها هنا‏.‏

والثانية‏:‏ ديته على عاقلته لورثته ودية طرفه على عاقلته لنفسه لما روي أن رجلا ساق حمارا بعصا كانت معه فطارت منها شظية فأصابت عينه ففقأتها فحعل عمر ديته على عاقلته وقال هي يد من أيدي المسلمين لم يصبها اعتداء ولأنها جناية خطأ فأشبه جنايته على غيره فإن كانت العاقلة هي الوارثة لم يجب شيء لأنه لا يجب شيء للإنسان على نفسه وإن كان بعضهم وارثا سقط ما عليه وحده‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏حكم ما يجب بخطأ الإمام والحاكم في اجتهاده من الديات‏]‏

وما يجب بخطأ الإمام والحاكم في اجتهاده من الديات ففيه روايتان‏:‏

إحداهما‏:‏ يجب على عاقلته لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لعلي كرم الله وجهه في جنين المرأة اتي أجهضت لما بعث إليها‏:‏ عزمت عليك لا تبرح حتى تقسمها على قومك‏.‏

والثانية‏:‏ في بيت المال لأن خطأه يكثر في أحكامه واجتهاده فإيجاب ما يجب به على عاقلته يجحف بهم فأما الكفارة ففي ماله على كل حال لأنها لا تتحمل في موضع ويحتمل أن تجب في بيت المال لأنها تكثر فأشبهت الدية‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏حكم ما لا تحمله العاقلة من دية العمد وما دون الثلث وغيره‏]‏

وكل ما لا تحمله العاقلة من دية العمد وما دون الثلث وغيره يجب حالا لأنه بدل متلف لا تحمله العاقلة فوجب حالا كغرامة المتلفات وما يجب بجناية الخطأ وعمد الخطأ مما تحمله العاقلة يجب مؤجلا لأنه يروى عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما قضيا بالدية في ثلاث سنين ولا يعرف لهما مخالف في عصرهما فإن كان الواجب دية كاملة كدية الحر المسلم أو دية سمعه أو بصره أو يديه أو رجليه قسمت في ثلاث سنين لما ذكرنا ووجب في آخر كل حول ثلثها وإن كان الواجب ثلث دية كدية المأمومة والجائفة وجب ذلك عند آخر الحول الأول وإن كانت نصف الدية كدية اليد أو العين أو ثلثي الدية كدية مأمومتين أو جائفتين وجب في رأس الحول الأول الثلث والباقي في الحول الثاني وإن زاد على الثلثين وجب الزائد في الحول الثالث وإن وجب بجنايته ديتان كدية سمعه وبصره وجب في ست سنين في كل سنة ثلثها لأنها جناية على واحد فلم يجب له في كل حول أكثر من ثلث دية كما لو لم تزد على دية وإن وجب بجنايته ديتان لاثنين بأن قتلهما وجب لكل واحد منهما في كل حول ثلث لأنهما يجبان لمستحقين فلم ينقص واحد منهما من الثلث كما لو انفرد وإن كان الواجب دية نفس ناقصة كدية المرأة والذمي ففيه وجهان‏:‏

أحدهما‏:‏ تقسم في ثلاث سنين لأنه بدل نفس أشبه الدية الكاملة‏.‏

والثاني‏:‏ يجب منها في العام الأول قدر ثلث الدية وباقيها في العام الثاني لأنها تنقص عن الدية أشبه دية اليد ويعتبر ابتداء الحول في دية النفس من وقت الموت لأنه حق مؤجل فاعتبرت المدة من حين وجود سببه كالدين وإن كان دية طرف اعتبرت المدة من حين الجناية لأنه وقت الوجوب فأشبه أرش المأمومة وإن تلف شيء بالسراية فابتداء مدته حين الاندمال لأن ما تلف بالسراية اعتبر بحالة الاستقرار كالنفس‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏العاقلة‏]‏

والعاقلة‏:‏ العصبة من كانوا من النسب والولاء لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال‏:‏ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏[‏أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها‏]‏ رواه ابن ماجة وهذا اختيار أبي بكر وعن أحمد رواية أخرى‏:‏ أن الآباء لا يعقلون مع العاقلة لما روى جابر بن عبد الله قال‏:‏ فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلتها وبرأ زوجها وولدها فقال عاقلة المقتولة‏:‏ ميراثها لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏[‏ميراثها لزوجها وولدها‏]‏ رواه أبو داود‏.‏

فثبت هذا في الابن لأنه ولد وقسنا عليه الأب لتساويهما في العصبية ولأن الدية جعلت على العاقلة كيلا يكثر على القاتل فيجحف به ومال والده وولده كماله وجعل الخرقي الإخوة في هذا كالأبناء وغيره من أصحابنا يخص الروايتين بالأب والأبناء لأنهم الذين لا تقبل شهادتهم له وشهادته لهم وبينهم قرابة جزئية وبعضية فإن كان الابن من بني العم حمل من العقل لأنه من بني عمه فيعقل كما لو لم يكن ابنا‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏حكم العقل على من ليس بعصبة‏]‏

ولا عقل على من ليس بعصبة كالإخوة من الأم والمولى من أسفل لأنهم من غير العصبات فلا يعقلون كالنساء ومن لم يكن له عاقلة ففيه روايتان إن كان مسلما‏:‏

إحداهما‏:‏ عقله في بيت المال لأن مال يصرف إليه فيعقله كعصبته‏.‏

والثاني‏:‏ لا يعقله لأن فيه حقا للنساء والصبيان والفقراء ولا عقل عليهم فأما الذمي فلا يعقل من بيت المال لأنه للمسلمين والذمي ليس منهم فإن لم يكن له عاقلة فقال القاضي‏:‏ يؤخذ من ماله فأما المسلم فإن تعذر إيجاب ديته على العاقل أو بعضها ولم يؤخذ من بيت المال شيء فقال أصحابنا‏:‏ لا يلزم القاتل شيء لأنه حق يجب على العاقلة ابتداء فلم يجب على غيرهم كالدين ويحتمل أن يجب عليه لأنه هو الجاني فإذا تعذر أداء موجب جنايته من غيره لزمه كالذمي والمضمون عنه إذا تعذر الاستيفاء من الضامن وكالمسائل التي تلي هذا‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏تعاقل أهل الذمة‏]‏

ويتعاقل أهل الذمة وعنه‏:‏ لا يتعاقلون وهل يتعاقلون مع اختلافهم دينهم‏؟‏ على وجهين بناء على الروايتين في توريثهم ولا يعقل مسلم عن كافر ولا كافر عن مسلم ولا حربي عن ذمي ولا ذمي عن حربي لأنه لا يرث بعضهم بعضا فلا يعقل بعضهم بعضا كغير العصبات فإن رمى نصراني صيدا ثم أسلم ثم أصاب السهم إنسانا فقتله وجبت الدية عليه لأنه لا يمكن إيجابها على عاقلته من النصارى لأنه قتل وهو مسلم ولا على عاقلته من المسلمين لأنه رمى وهو نصراني وإن قطع نصراني يد رجل ثم أسلم فمات المقطوع فديته على عاقلته النصارى لأن الجناية وجدت وهو نصراني ولهذا يجب القصاص ولا يسقط بالإسلام وإن رمى مسلم سهما ثم ارتد فقتل إنسانا وجبت الدية في ذمته لما تقدم وإن قطع يدا ثم ارتد ثم مات المجروح فعقله على عاقلته المسلمين لما ذكرنا ويحتمل أن لا تحمل العاقلة أكثر من أرش الجراح في هذه المسألة وفيما إذا قطع نصراني يد رجل ثم أسلم فما زاد على أرش الجراح في مال الجاني لأنه حصل بعد مخالفته لدين عاقلته فأشبه ما ذكرنا من المسائل ولو جنى حر أمه مولاة وأبوه عبد عقله موالي أمه لأن ولاءه لهم فإن حصل سراية الجناية بعد عتق أبيه فالدية في مال الجاني لأنه تعذر إيجابه على مولى أمه لأن السراية حصلت بعد زوال تعصيبهم ولا يجب على موالي الأب لأن الجناية صدرت وهو مولى غيرهم ولو حفر العبد بئرا ثم أعتقه سيده ثم وقع فيها إنسان فضمانه على الحافر لما ذكرنا‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏حكم الفقير أو المرأة أو الصبي من العاقلة‏]‏

وليس على فقير من العاقلة لا امرأة ولا صبي ولا زائل العقل حمل شيء من الدية لأن وجوبها للنصرة والمواساة وليس هؤلاء من أهل النصرة والفقير ليس من أهل المواساة وحكى أبو الخطاب في الفقير المعتمل رواية أخرى أنه يعقل والمذهب الأول لما ذكرنا ولذلك لا تجب عليه الزكاة ويعقل الشيخ ما لم يهرم والمريض الذي لم يزمن وأما الشيخ الهرم والزمن ففيهما وجهان‏:‏

أحدهما‏:‏ يعقلان لأنهما من أهل المواساة وتجب عليهما الزكاة أشبها ما قبل ذلك‏.‏

والثاني‏:‏ لا يعقلان لأنهما ليسا من أهل النصرة أشبها المجنون وتعتبر صفاتهم عند الحول فمن مات أو افتقر أو جن قبل الحول سقط ما عليه فإن بلغ أو عقل أو استغنى عند الحول لزمه لأنه معنى يعتبر له الحول فاعتبر في آخره كالزكاة ومن مات أو تغير حاله بعد الحول لم يسقط ما عليه كالزكاة‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏حكم الحاضر والغائب في العقل‏]‏

والحاضر والغائب سواء في العقل لأنهم تساووا في إرثه فيتساوون في عقله ويقدم الأقرب من العصبات لأنه حكم يتعلق بالعصبات فقدم فيه الأقرب فالأقرب كالولاية والتوريث فيبدأ بإخوة القاتل وبنيهم وأعمامه وبنيهم وأعمام أبيه وبنيهم كذلك حتى ينقرض المناسبون فيجب على مولاه ثم عصباته ثم مولى مولاه ثم عصباته كالميراث بالولاء سواء فإذا كان القاتل هاشميا عقله بنو هاشم فإن فضل شيء دخل معهم بنو عبد مناف فإن فضل شيء دخل بنو قصي وهل يقدم ولد الأبوين على ولد الأب‏؟‏ على وجهين بناء التقديم في الولاية ومتى اتسع الأقربون لحمل العقل لم يدخل معهم من بعدهم وإن كثرت العاقلة في درجة قسم الواجب بينهم بالسوية لأنه حق يستحق بالتعصيب فيستوون فيه كالميراث‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏ما يجب على الواحد من العاقلة‏]‏

ولا يجب على واحد من العاقلة ما يجحف به ويشق عليه ولأنه حق لزمهم من غير جنايتهم على سبيل المواساة فلا يجب ما يضر بهم كالزكاة لأنه وجب للتخفيف عن الجاني ولا يزال الضر بالضر ويرجع إلى اجتهاد الحاكم في قد الواجب فيفرض على كل واحد منهم قدرا يسهل ولا يؤذي لأن التقدير لا يصار إليه إلا بتوقيف ولا توقيف ها هنا فوجب المصير إلى الاجتهاد وعنه‏:‏ أنه يفرض على الموسر نصف مثقال وعلى المتوسط ربع مثقال وهذا اختيار أبي بكر لأن أقل مال وجب على الموسر على سبيل المواساة نصف مثقال في الزكاة وأول مقدار يخرج به المال عن حد التافه ربع مثقال فوجب على المتوسط ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها‏:‏ كانوا لا يقطعون في‏.‏

الشيء التافه وهل يتكرر هذا الواجب في الأحوال الثلاثة‏؟‏ فيه وجهان‏:‏

أحدهما‏:‏ يتكرر لأنه قد يتعلق بالحول على سبيل المواساة فيتكرر بالحول كالزكاة‏.‏

والثاني‏:‏ لا يتكرر لأنه يفضي إلى إيجاب أكثر من أقل الزكاة فيكون مضرا ويعتبر الغنى والتوسط عند حلول الحول كالزكاة‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏الحكم إذا جنى العبد جناية توجب المال‏]‏

وإذا جنى العبد جناية توجب المال تعلق أرشها برقبته لأنه لا يجوز إيجابها على المولى لعدم الجناية منه وإلا إهدارها لأنها جناية من آدمي ولا تأخيرها إلى العتق لإفضائه إلى إهدارها فتعلقت برقبته والمولى مخير بين فدائه وتسليمه على ما ذكرناه فيما تقدم وإن قتل عبدان رجلا عمدا فقتل الولي أحدهما وعفا عن الآخر تعلق برقبته نصف ديته لأنه قتل واحدا بنصف وبقي له النصف‏.‏

باب‏:‏ القسامة

إذا وجد قتيل فادعى وليه على إنسان قتله لم تسمع الدعوى إلا محررة على معين لأنها دعوى في حق فاشترط لها تعيين المدعى عليه كسائر الدعوى فإذا حرر الدعوى ولم يكن بينهم لوث فالقول قول المدعى عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏[‏لو يعطى الناس بدعا ويهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه‏]‏ رواه مسلم ولأن الأصل براءة ذمته فكان القول قوله كدعوى المال‏.‏

وهل يستحلف‏؟‏ فيه روايتان‏:‏

إحداهما‏:‏ يستحلف للخبر ولأنه دعوى في حقي آدمي أشبهت دعوى المال‏.‏

والأخرى‏:‏ لا يستحلف ويخلى سبيله لأنها دعوى فيما لا يجوز بدله فلم يستحلف فيها كالحدود وإذا قلنا‏:‏ يستحلف حلف يمينا واحدة لأنها يمين يعضدها الظاهر والأصل فلم تغلظ بالعدد كاليمن في المال‏.‏

وإن كان بينهما لوث فادعى أنه قتله عمدا حلف المدعي خمسين يمينا واستحق القصاص لما روى سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج أن محيصة بن مسعود وعبد الله بن سهل انطلقا قبل خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سهل فاتهموا اليهود فجاء عبد الرحمن وابنا عمه حويصة ومحيصة النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه وهو أصغرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏[‏كبر الكبر فتكلما في أمر صاحبهما‏]‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏[‏يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع إليكم برمته‏]‏ فقالوا‏:‏ أمر لم نشهده كيف نحلف‏؟‏ قال‏:‏ ‏[‏فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم‏]‏ فقالوا يا رسول الله قوم كفار ضلال قال‏:‏ فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله متفق عليه‏.‏

ولأن اللوث يقوي جنية المدعي ويغلب على الظن صدقه فسمعت يمينه أولا كالزوج في اللعان وإذا حلف استحق القصاص لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏[‏فيدفع إليكم برمته‏]‏ وفي لفظ ‏[‏تحلفون وتستحقون دم صاحبكم‏]‏ ولأنها حجة يثبت بها القتل العمد فيجب بها القود كالبينة وليس له القسامة على أكثر من واحد لقوله‏:‏ ‏[‏يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع إليكم برمته‏]‏ ولأنها بينة ضعيفة خولف بها‏.‏

الأصل في قتل الواحد فيقتصر عليه‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏ما يقسمه الورثة في القسامة‏]‏

ويقسم الورثة دون غيرهم في إحدى الروايتين لأنها يمين في دعوى فلم تشرع في حق غير المتداعيين كسائر الأيمان‏.‏

والثانية‏:‏ يقسم من العصبة الوارث وغيرهم خمسون رجلا لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏[‏يقسم خمسون منكم على رجل منهم‏]‏ فعلى هذا يحلف أولياؤه- الأقرب منهم فالأقرب كقولنا في تحمل العقل- كل واحد يمينا واحدة وعلى الرواية الأولى يفرض على ورثة المقتول على قد ميراثهم فإن كان له ابنان حلف كل واحد منهما خمسة وعشرين يمينا وإن كان فيها كسر جبر وكملت يمينا في حق كل واحد فإذا كانوا ثلاثة بنين حلف كل واحد سبعة عشر يمينا وإن كان له أب وابن حلف الأب تسعة أيمان وحلف الابن اثنين وأربعين يمينا لأن اليمين لا تتبعض فوجب أن تكمل‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏الحكم إن نكل المدعون‏]‏

وإن نكل المدعون حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏[‏فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم‏]‏ وعن أحمد رحمه الله أنهم يحلفون ويغرمون الدية لأن ذلك يروى عن عمر رضي الله عنه والأول المذهب للخبر وفي لفظ منه قال‏:‏ فيحلفون خمسين يمينا ويبرءون من دمه ولأنها أيمان‏.‏

مشروعة في حق المدعى عليه فبرئ بها كسائر الأيمان فإن لم بحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليه فداه الإمام من بيت المال لأن النبي صلى الله عليه وسلم فدى الأنصاري بمائة من الإبل إذ لم يحلفوا ولم يرضوا بيمين اليهود فإن تعذرت ديته لم يكن لهم إلا يمين المدعى عليهم كسائر الدعاوى وإن نكل المدعى عليهم ففيه ثلاث روايات‏:‏

إحداهن‏:‏ يخلى سبيلهم لأنها يمين في حق المدعى عليه فلم يحبس عليها كسائر الأيمان قال القاضي‏:‏ ويديه الإمام من بيت المال كالتي قبلها‏.‏

والثانية‏:‏ يحبسوا حتى يحلفوا أو يقروا لأنها أيمان مكررة يبدأ فيها بيمين المدعي فيحبس المدعى عليه في نكولها كاللعان‏.‏

والثالثة‏:‏ تجب الدية على المدعى عليه لأنه حكم يثبت بالنكول فثبت بالنكول هاهنا كما لو كانت الدعوى قتل خطأ‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏حكم من مات ممن عليه الأيمان‏]‏

ومن مات ممن عليه الأيمان قام ورثته مقامه ويقسم حصته من الأيمان بينهم ويجبر كسرها عليهم كورثة القتيل فإن مات بعد حلفه البعض بطل ما حلفه وابتدءوا الأيمان لأن الخمسين جرت مجرى يمين واحدة ولا يجوز أن يبني الوارث على بعض يمين الموروث وإن جن ثم أفاق بنى على ما حلفه لأو الموالاة غير مشترطة في‏.‏

الأيمان‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏ما تشرع فيه القسامة‏]‏

وتشرع القسامة في كل قتل موجب القصاص سواء كان المقتول مسلما أو كافرا أو حرا أو عبدا لأنه قتل موجب للقصاص أسبه قتل المسلم الحر وظاهر كلام الخرقي أنها لا تشرع في قتل غير موجب للقود كالخطأ وشبه العمد وقتل المسلم الكافر والحر العبد والوالد الولد لأن الخبر يدل على وجوب القود بها فلا تشرع في غيره ولأنها مشروطة باللوث ولا تأثير له في الخطأ فعلى هذا يكون حكمه حكم الدعوى مع عدم اللوث سواء وقال غيره‏:‏ تجري القسامة في كل قتل لأنها حجة تثبت العمد الموجب للقصاص فيثبت بها غيرها كالبينة فعلى قولهم تسمع الدعوى على جماعة إذا كان القتل غير موجب للقصاص وإذا ردت الأيمان عليهم حلف كل واحد منهم خمسين يمينا وقال بعض أصحابنا‏:‏ تقسم الأيمان عليهم بالحصص لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏[‏فتبرئكم يهود بخمسين يمينا‏]‏ لم يزد عليها والأول‏:‏ أقيس لأنه لا يبرئ المدعى عليه حال الاشتراك إلا ما يبرئه حال الانفراد كسائر الدعاوى وإن كانت الدعوى على جماعة في حق بعضهم لوث حلف المدعون على صاحب اللوث وأخذوا حصته من الدية وحلف المدعى عليه يمينا واحدة وبرئ ولا تشرع القسامة فيما دون النفس من الجروح والأطراف لأنها تثبت في النفس لحرمتها فاختصت بها كالكفارة‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏ما يشترط للقسامة‏]‏

ويشترط للقسامة اتفاق المستحقين على الدعوى فإن ادعى بعضهم القتل فكذبه البعض لم يجب القسامة لأن المكذب منكر لحق نفسه فقيل كالإقرار وإن قال بعضهم‏:‏ قتله هذا وقال بعضهم‏:‏ قتله هو وآخر فعلى قول الخرقي‏:‏ لا قسامة وعلى قول غيره‏:‏ يقسمان على المتفق عليه ويأخذان نصف الدية ويحلف الآخر ويبرأ وإن قال أحدهما‏:‏ قتله زيد وآخر‏:‏ لا أعرفه وقال الآخر قتله عمرو وآخر لا أعرفه فقال أبو بكر‏:‏ ليس هاهنا تكذيب لأنه يكون المجهول في حق أحدهما هو الذي عرفه أخوه ويحلف كل واحد منهما على الذي عينه خمسين يمينا وله ربع الدية فإن عاد كل واحد منهما فقال‏:‏ الذي جهلته هو الذي عينه أخي حلف خمسا وعشرين يمينا واستحق عليه ربع الدية وإن قال‏:‏ الذي جهلته قد عرفته هو غير الذي عينه أخي بطلت القسامة وعليه رد ما أخذ لأن التكذيب يقدح في اللوث وإن رجع الولي عن الدعوى بعد القسامة بطلت ولزمه رد ما أخذ لأنه يقر على نفسه فقبل إقراره وعليه رد ما أخذه‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏الحكم إن كان في ورثة القتيل صبي أو غائب وكانت الدعوى عمدا‏]‏

وإن كان في ورثة القتيل صبي أو غائب وكانت الدعوى عمدا لم تثبت القسامة حتى يبلغ الصبي ويقدم الغائب لأن حلف أحدهما غير مفيد وإنك كانت موجبة للمال كالخطأ ونحوه فللحاضر المكلف أن يحلف ويستحق حصته من الدية وفي قدر أيمانه وجهان‏:‏

أحدهما‏:‏ يحلف خمسين يمينا هذا قول أبي بكر‏:‏ لأننا لا نحكم بوجوب الدية إلا بالأيمان الكاملة ولأن الخمسين في القسامة كاليمين الواحدة في غيرها‏.‏

والآخر‏:‏ يحلف خمسا وعشرين يمينا هذا قول ابن حامد لأنه لو كان أخوه كبيرا حاضرا لم يحلف إلا خمسا وعشرين فكذلك إذا كان صغيرا أو غائبا ولأنه لا يستحق أكثر من نصف الدية فلا يلزمه أكثر من نصف الأيمان فإذا قدم الغائب وبلغ الصغير حلف نصف الأيمان وجها واحدا لأنه يبني على يمين غيره ويستحق قسطه‏.‏

من الدية فإن كانوا ثلاثة فعلى قول ابن حامد‏:‏ يحلف كل واحد سبعة عشر يمينا وعلى قول أبي بكر‏:‏ يحلف الأول خمسين وإذا قدم الثاني حلف خمسا وعشرين فإذا قدم الثالث حلف سبعة عشر يمينا‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏هل للنساء وجود في القسامة‏؟‏‏]‏

قال أصحابنا‏:‏ ولا مدخل للنساء في القسامة لأنه لا مدخل لهن في العقل فإذا كان في الورثة رجال ونساء أقسم الرجال دون النساء فإن كانت المرأة مدعى عليها فينبغي أن تقسم لأن اليمين لا تشرع في حق غير المدعى عليه ولو كان جميع ورثة القتيل نساء احتمل أن يقسم المدعى عليهم لتعذر الأيمان من المدعين واحتمل أن يقسم من عصبات القتيل خمسون رجلا ويثبت الحق للنساء إذا قلنا‏:‏ إن القسامة تشرع في حق‏.‏

غير الوارث فإن لم يوجد من عصبته خمسون قسمت على من وجد منهم‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏اللوث المشترط في القسامة‏]‏

واللوث المشترط في القسامة‏:‏ هو العداوة الظاهرة بين القتيل والمدعى عليه كنحو ما بين الأنصار ويهود خيبر وما بين القبائل المتحاربين وما بين أهل البغي والعدل وما بين الشرطة واللصوص لأن اللوث إنما ثبت بحكم النبي صلى الله عليه وسلم في الأنصاري المقتول بخيبر عقيب قول الأنصار‏:‏ عدي على صاحبنا فقتل وليس لنا بخيبر عدو إلا يهود فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم باليمن فوجب أن يعلل بذلك ويعدى إلى مثله ولا يلحق به ما يخالفه وعنه‏:‏ أن اللوث‏:‏ ما يغلب على الظن صدق المدعي في أن المدعى عليه قتله إما العداوة المذكورة أن تفرق جماعة عن قتيل أو وجود قتيل عقيب ازدحامهم أو في مكان عنده في رجل معه سيف أو حديدة ملطخة بدم أو يقتتل طائفتان فيوجد في إحداهما قتيل أو يشهد بالقتل من لا تقبل شهادته من النساء والصبيان والعبيد والفساق أو عدل واحد لأن العداوة إنما كانت لوثا لتأثيرها في غلبة الظن بصدق المدعي فنقيس عليها ما شاركها في ذلك فأما قول القتيل‏:‏ دمي عند فلان فليس بدوث لأن قوله غير مقبول على خصمه ولو شهد عدلان أن أحد هذين هو القاتل لم يكن لوثا لأنهم لم يعينوا واحدا ومن شرط القسامة التعين‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏ما لا يشترط في اللوث‏]‏

ولا يشترط في اللوث أن يكون بالقتيل أثر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل الأنصار عن هذا ولو اشترط لاستفصل عليه السلام وسأل عنه ولأنه قد يقتل بما لا يظهر أثره كغم الوجه وعصر الخصيتين وقال أبو بكر‏:‏ يشترط ذلك وقد أومأ إليه أحمد لأن الغالب أن القتل لا يحصل إلا بما يؤثر فإذا لم يكن به أثر فالظاهر أنه مات بغير قتل‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏الحكم إذا ادعى رجل على رجل قتل وليه وبينهما لوث فجاء آخر فقال أنا قتلته ولم يقتله هذا‏]‏

وإذا ادعى رجل على رجل قتل وليه وبينهما لوث فجاء آخر فقال أنا قتلته ولم يقتله هذا لم تسقط القسامة بإقراره لأنه قول أجنبي ولا يثبت القتل على المقر لأن الولي لم يدعه وعن أحمد‏:‏ أن الدعوى تبطل على الأول لأنها عن ظن وقد بان خلافه وله الدية على الثاني لأنه مقر على نفسه بها ولا قصاص عليه ولأن دعوى الولي على الأول شبهة في تبرئة الثاني فيمتنع القصاص ويحتمل أن لا يملك مطالبته بالدية كذلك وإن كان قد أخذ الدية من الأول ردها عليه والله سبحانه وتعالى أعلم‏.‏

باب‏:‏ اختلاف الجاني والمجني عليه

إذا قتل رجلا وادعى أنه قتله وهو عبد فأنكر وليه فالقول قول الولي مع يمنيه لأن الأصل الحرية والظاهر في الدار الحرية ولهذا يحكم بإسلام لقيطها وحريته وإن ادعى أنه كان قد ارتد فأنكر الولي فالقول قوله كذلك وإن قدم ملفوفا في كساء وادعى أنه كان ميتا فالقول قول الولي لأن الأصل حياته وكونه مضمونا فأشبه ما ذكرنا وإن جنى على عضو وادعى أنه كان أشل بعد اتفاقهما على أنه كان سليما فالقول قول المجني عليه وإن لم يتفقا على ذلك فإن كان من الأعضاء الباطنة فالقول قول المجني عليه لأن الأصل السلامة وإن كان من الأعضاء الظاهرة ففيه وجهان‏:‏

أحدهما‏:‏ القول قول الولي لأن الأصل السلامة‏.‏

والثاني‏:‏ القول قول الجاني لأن العضو يظهر ويعرف حاله فلو كان سليما لم تتعذر إقامة البينة عليه وهذا اختيار القاضي‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏الحكم إذا زاد المقتص على حقه وادعى أنه أخطأ وقال الجاني‏:‏ تعمد‏]‏

وإذا زاد المقتص على حقه وادعى أنه أخطأ وقال الجاني‏:‏ تعمد فالقول قول المقتص مع يمينه لأنه أعلم بقصده إلا أن يكون مما لا يجوز الخطأ في مثله فلا يقبل قوله فيه لعدم الاحتمال وإن قال‏:‏ هذه الزيادة حصلت بإضرابه فأنكر الجاني فالقول قوله لأن الأصل عدم الاضطراب وفيه وجه آخر‏:‏ أن القول قول المقتص لأن الأصل براءة ذمته‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏الحكم إذا جرح ثلاثة رجلا فمات فادعى أحدهم أن جرحه برأ وأنكره الآخران فصدق الولي المدعي‏]‏

وإذا جرح ثلاثة رجلا فمات فادعى أحدهم أن جرحه برأ وأنكره الآخران فصدق الولي المدعي في موضع يريد القصاص قبل تصديقه وليس على المدعي إلا ضمان الجرح لأنه لا ضرر على الآخرين في تصديقه لأن القصاص يلزمهما في الحالين وإن أراد أخذ الدية لم يقبل تصديقه في حقهما لأن عليهما ضررا فإنه إذا حصل القتل من ثلاثة وجب على كل واحد ثلث الدية وإذا برأ جرح أحدهم كان القتل من اثنين فلزم كل واحد نصفها ويقبل تصديقه في حق نفسه ويسقط عن المدعي ثلث الدية ويلزمه أرش الجرح ويجب على الآخرين ثلثا الدية‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏الحكم إن أوضحه موضحتين بينهما حاجز فأزيل الحاجز‏]‏

وإن أوضحه موضحتين بينهما حاجز فأزيل الحاجز فقال الجاني‏:‏ تأكل بالسراية فلا يلزمني إلا دية موضحة وقال المجني عليه‏:‏ أنا أزلته فالقول قول المجني عليه لأن الأصل بقاء أرش موضحتين وإن قال الجاني‏:‏ ما أوضحتك إلا واحدة وقال المجني عليه بل أوضحتني اثنتين فخرقت ما بينهما فصارا واحدة فالقول قول الجاني لأن الأصل براءة ذمته من أرش أخرى وإن قطع أصابع امرأة فقال‏:‏ قطعت من أصابعك أربعا فقالت‏:‏ إنما قطعت ثلاثا والرابعة قطعها غيرك فالقول قولها لأن الأصل وجوب دية ثلاث‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏الحكم إن قطع أنف رجل وأذنيه فمات فقال الجاني‏:‏ مات من الجناية فلا يلزمني إلا دية نفسه‏]‏

وإن قطع أنف رجل وأذنيه فمات فقال الجاني‏:‏ مات من الجناية فلا يلزمني إلا دية نفسه وقال وليه‏:‏ بل اندملت الجنايتان فالقول قول وليه لأن الأصل وجوب ديتين فلا يسقط بالاحتمال وإن قطع ذلك ثم ضرب عنقه في مدة لا يحتمل البرء فيها فليس عليه إلا دية واحدة وإن كان بينهما مدة تحتمل البرء فادعاه الولي فالقول قوله وعلى الجاني ثلاث ديات لما ذكرنا وإن ضرب عنقه أجنبي آخر فعلى الأول ديتان وعلى الثاني‏:‏ دية وإن كان قبل الاندمال لأن جناية الثاني قطعت سراية الأول فإن قال القاطع‏:‏ أنا قتلته وقال الولي‏:‏ بل قتله غيرك فالقول قول الولي‏:‏ لما ذكرنا‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏الحكم إن جنى على عين فأذهب ضوءها ثم مات المجني عليه فقال الجاني‏:‏ عاد بصره قبل موته وأنكر الولي‏]‏

وإن جنى على عين فأذهب ضوءها ثم مات المجني عليه فقال الجاني‏:‏ عاد بصره قبل موته وأنكر الولي فالقول قوله لأن الأصل معه وإن قلع العين آخر وادعى أنه قلعها قبل عود بصرها فأنكر الولي والجاني الأول فالقول قول الثاني لأن الأصل معه فإن صدق الولي والمجني عليه الأول قبل قوله في إبرائه لأنه يسقط حقه ولم يقبل على الثاني لأنه يوجب عليه حقا الأصل عدمه‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏الحكم إذا ادعى المجني عليه ذهاب سمعه بالجناية فأنكر الجاني‏]‏

وإذا ادعى المجني عليه ذهاب سمعه بالجناية فأنكر الجاني امتحن في أوقات غفلاته بالصياح مرة بعد أخرى فإن ظهر منه انزعاج أو إجابة أو أمارة للسماع فالقول قول الجاني لأن الظاهر معه ويحلف لئلا يكون ما ظهر من أمارة السماع اتفاقا وإن لم يظهر منه أمارة السماع فالقول قول المجني عليه لأن الظاهر معه ويحلف لئلا يكون ذلك لجودة تحفظه وإن ادعى ذهاب شمه امتحن في أوقات غفلاته بالرائحة الطيبة والمنتنة فإن ظهر منه تعبيس من المنتنة وارتياح للطيبة فالقول قول الجاني مع يمينه وإلا فالقول قول المجني عليه مع يمينه وإن ادعى ذهاب سمع إحدى أذنيه أو الشم من أحد منخريه سد الصحيح وامتحن بما ذكرنا وإن ادعى نقص سمعه أو شمه فالقول قوله مع يمينه لأنه يدعي محتملا لا يعرف إلا من جهته ولا سبيل إلى إقامة البينة عليه فيقبل قوله مع يمينه كقول المرأة في حيضها ومتى حكم له بالدية ثم انزعج عند صوت أو غطى أنفه عند رائحة منتنة فطولب بالدية فادعى أنه فعل ذلك اتفاقا فالقول قوله لأنه يحتمل ما قاله فلا ينقض الحكم بالاحتمال وإن تكرر منه ذلك بحيث تعلم صحة سمعه وشمه رد مأخذ لأننا تبينا كذبه ولو كسر صلبه فادعى ذهاب جماعه فالقول قوله مع يمينه لأنه محتمل لا يعرف إلا من جهته‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏الحكم وإن ضرب بطن امرأة فألقت جنينا وقالت‏:‏ هو مِن ضربك فأنكرها وكان الإسقاط عقيب الضرب أو بقيت متألمة إلى أن أسقطت‏]‏

وإن ضرب بطن امرأة فألقت جنينا وقالت‏:‏ هو مِن ضربك فأنكرها وكان الإسقاط عقيب الضرب أو بقيت متألمة إلى أن أسقطت فالقول قولها لأن الظاهر معها وإن بقيت مدة غير متألمة فالقول قوله لأنه يحتمل ما قاله احتمالا ظاهريا والأصل براءة ذمته وإن اختلفا في التألم فالقول قول الجاني لأن الأصل عدم التألم وهو مما يظهر ويمكن إقامة البينة عليه وإن أسقطت الجنين حيا ثم مات فقالت المرأة‏:‏ مات من ضربك فأنكرها وكان موته عقب الإسقاط أو بقي متألما إلى أن مات فالقول قولها لأن الظاهر معها وإن بقي مدة صحيحا ثم مات فالقول قول الجاني وإن اختلفا في تألمه فالقول قوله لما ذكرنا وإن قالت المرأة‏:‏ استهل ثم مات فأنكرها فالقول قوله لأن الأصل عدمه وإن اتفقا على استهلاله فقالت‏:‏ كان ذكرا‏.‏

وقال‏:‏ بل أنثى فالقول قوله لأن الأصل براءة ذمته من الزائد على دية أنثى وإن صدق الجاني المرأة في حياته وكونه ذكرا وأنكرت العاقلة وجبت الدية في مال الجاني لأن العاقلة لا تحمل اعترافا وإن مات الجنين مع أمه واعترف الجاني أنه سقط حيا ثم مات وأنكرت العاقلة فعلى العاقلة غرة لأنها لم تعترف بأكثر منها وما زاد على الجاني لأن قوله مقبول على نفسه دون العاقلة‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏الحكم إن اصطدمت سفينتان فتلفت إحداهما فادعى صاحبها أن القيم فرط في ضبطها فأنكر‏]‏

وإن اصطدمت سفينتان فتلفت إحداهما فادعى صاحبها أن القيم فرط في ضبطها فأنكر فالقول قوله مع يمينه لأن الأصل عدم التفريط ومتى اختلفا في وجود جناية غير ما يوجب القسامة كالجناية على الأطراف وغيرها فالقول قول الجاني لأن الأصل براءة ذمته وعدم الجناية‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏الحكم إذا سلم دية العمد ثم اختلفا‏]‏

وإذا سلم دية العمد ثم اختلفا فقال الولي‏:‏ لم يكن فيها خلفات وقال الجاني‏:‏ كانت فيها ولم تكن رجع فيه إلى أهل الخبرة فالقول قول الولي لأن الأصل عدم الحمل وإن رجع في الدفع إليهم فالقول قول الدافع لأننا حكمنا بأنها خلفات بقولهم فلا ينقض ما حكمنا به إلا بدليل‏.‏

باب‏:‏ كفارة القتل

تجب الكفارة على كل من قتل نفسا محرمة مضمونة خطأ بمباشرة أو تسبب كحفر البئر وشهادة الزور لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله‏}‏ وتجب على من قتل في بلاد الروم مسلما يعتقده كافرا لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة‏}‏ وكذلك يلزم من رمى صف الكفار فقتل مسلما قياسا عليه ومن ضرب بطن امرأة فألقت جنينا حيا أو ميتا فعليه كفارة لأنه آدمي محقون الدم لحرمته فوجبت فيه الكفارة كغيره وإن قتله وأمه فعليه كفارتان لأنه قتل نفسين وإن قتل نفسه أو عبده خطأ فعليه كفارة لأنها تجب لحق الله تعالى وقتل نفسه وعبده كقتل غيرهما في التحريم لحق الله تعالى وإن اشترك جماعة في قتل واحد فعلى كل واحد منهم كفارة لأنها كفارة لا تجب على سبيل البدل اشتركوا في سببها فلزم كل واحد كفارة كالطيب في الإحرام وعنه‏:‏ على الجميع كفارة لأنها تجب بالقتل فإن كان واحدا وجبت كفارة واحدة كقتل الصيد‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏الكفارة بالعمد المحض‏]‏

ولا تجب الكفارة بالعمد المحض سواء أوجب القصاص أو لم يوجبه لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة‏}‏ فتخصيصه بها يدل على نفيها في غيره ولأنها لو وجبت في العمد لمحت عقوبته في الآخرة لأنها شرعت لستر الذنب وعقوبة القاتل عمدا ثابتة بالنص لا تمحى بها فوجب ألا تجب الكفارة فيه وعنه‏:‏ أنها تجب لأنها إذا وجبت في الخطأ مع قلة إثمه ففي العمد أولى‏.‏

وأما شبه العمد فتجب فيه الكفارة لأنه أجري مجرى الخطأ وفي نفي عقوبته وتحمل العاقلة ديته وتأجيلها فكذلك في الكفارة ولأنه لو لم تجب الكفارة لم يلزم القاتل شيء لأن الدية تحملها العاقلة وتجب الكفارة في مال الصبي والمجنون إذا قتلا وإن تعمدا لأن عمدهما أجري مجرى الخطأ في أحكامه وهذا من أحكامه وتجب على النائم إذا انقلب على شخص فقتله وعلى من قتلت بهيمته بيدها أو فمها إذا كان قائدها أو راكبها أو سائقها لأن حكم القتل لزمه فكذلك كفارته‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏الكفارة بالجناية على الأطراف‏]‏

ولا يجب بالجناية على الأطراف كفارة ولا بقتل غير الآدمي لأن وجوبها من الشرع وإنما أوجبها في النفس وقياس غيرها عليها ممتنع لأنها أعظم حرمة ولذلك اختصت بالقسامة ولا تجب بقتل مباح كقتل الزاني المحصن والقصاص وقتل أهل البغي والصائل ومن ضرب الحد فمات فيه أو في التعزير أو قطع بالسرقة أو القصاص فسرى إلى نفسه ونحو ذلك لأن الكفارة شرعت لتكفير والمحو وهذا لا شيء فيه يمحى‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏الكفارة‏]‏

والكفارة تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين للآية فإن لم يستطع ففيه روايتان‏:‏

إحداهما‏:‏ يلزمه إطعام ستين مسكينا لأنها كفارة فيها العتق وصيام شهرين فوجب فيها إطعام ستين مسكينا إذا عجز عنهما ككفارة الظهار والجماع في رمضان‏.‏

والأخرى‏:‏ لا يجب فيها الإطعام لأن الله تعالى لم يذكره وصفة الرقبة والصيام والإطعام كصفة الواجب في كفارة الظهار على ما ذكر فيه ومن عجز عن الكفارة بقيت في ذمته لأنها كفارة تجب بالقتل فلا تسقط بالعجز ككفارة قتل الصيد الحرمي‏.‏

كتاب‏:‏ قتل أهل البغي

كل من ثبتت إمامته حرم الخروج عليه وقتاله سواء ثبتت بإجماع المسلمين عليه كإمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أو بعهد الإمام الذي قبله إليه كعهد أبي بكر الى عمر رضي الله عنهما أو بقهره للناس حتى أذعنوا له ودعوه إماما كعبد الملك بن مروان لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم‏}‏ وروى أبو ذر وأبو هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏[‏من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية‏]‏ رواه مسلم من حديث أبي هريرة‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏أقسام الخارجين على الإمام‏]‏

والخارجون على الإمام على ثلاثة أقسام‏:‏ قسم لا تأويل لهم فهؤلاء قطاع طريق نذكر حكمهم فيما بعد إن شاء الله وكذلك إن كان لهم تأويل لكنهم عدد يسير لا منعة عندهم وقال أبو بكر‏:‏ هم بغاة لأن لهم تأويلا فأشبه العدد الكثير‏.‏

والأول‏:‏ أصح لأن عليا رضي الله عنه لم يجر ابن ملجم مجرى البغاة ولأن هذا يفضي إلى إهدار أموال الناس‏.‏

القسم الثاني‏:‏ الخوارج الذين يكفرون أهل الحق وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستحلون دماء المسلمين فذهب فقهاء أصحابنا إلى أن حكمهم حكم البغاة لأن عليا رضي الله عنه قال في الحرورية‏:‏ لا تبدءوهم بالقتال وأجراهم مجرى البغاة وكذلك عمرو بن عبد العزيز رضي الله عنه وذهبت طائفة من أهل الحديث الى أنهم كفار حكمهم حكم المرتدين لما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم‏:‏ ‏[‏إنهم يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة‏]‏ رواه البخاري وفي لفظ‏:‏ ‏[‏لا يجاوز إيمانهم حناجرهم لئن أدركتهم لأقتلهم قتل عاد‏]‏ فعلى هذا يجوز قتلهم ابتداء وقتل أسيرهم واتباع مدبرهم ومن قدر عليه منهم استتيب كالمرتد فإن تاب وإلا قتل‏.‏

القسم الثالث‏:‏ قوم من أهل الحق خرجوا على الإمام بتأويل سائغ وراموا خلعه ولهم منعة وشوكة فهؤلاء بغاة وواجب على الناس معونة إمامهم في قتالهم لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله‏}‏ ولأن الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا مانعي الزكاة وقاتل علي رضي الله عنه أهل البصرة يوم الجمل وأهل الشام بصفين ولا يقاتلهم الإمام حتى يسألهم ما ينقمون منه فإن اعتلوا بمظلمته أزالها أو شبهة كشفها لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏فأصلحوا بينهما‏}‏ وفي هذا إصلاح ولأن عليا رضي الله عنه راسل أهل البصرة يوم الجمل قبل الوقعة وأمر أصحابه ألا يبدءوهم بقتال وقال‏:‏ إن هذا يوم من فلج فيه فلج يوم القيامة وروى عبد الله بن شداد أن عليا لم اعتزلته الحرورية بعث إليهم عبد الله بن عباس فواضعوه كتاب الله ثلاثة أيام فرجع منهم أربعة آلاف فإذا راسلهم فأبوا وعظهم وخوفهم القتال فإن أبوا قاتلهم فإن استنظروه مدة نظر في حالهم فإن بان له أن قصدهم تعرف الحق وكشف اللبس والرجوع إلى الطاعة إنظارهم لأن في هذا إصلاحا وإن علم أن قصدهم الاجتماع على حربه أو خديعته عاجلهم لما في التأخير من الضرر فإن أعطوه مالا على أنظارهم أو رهنا لم يقبل بأنه لا يؤمن جعل ذلك طريقا إلى قهره وقهر أهل العدل‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏ما يفعل إذا قوتلوا‏]‏

وإذا قوتلوا لم يتبع لهم مدبر ولم يجز على جريح ولم يقتل لهم أسير ولم يغنم لهم مال ولم يسب لهم ذرية لما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له‏:‏ ‏[‏يا ابن أم عبد ما حكم من بغى على أمتي‏؟‏ فقلت‏:‏ الله ورسوله أعلم فقال‏:‏ لا يقتل مدبرهم ولا يجاز على جريحهم ولا يقتل أسيرهم ولا يقسم فيئهم‏]‏ وعن علي رضي الله عنه أنه قال يوم الجمل‏:‏ لا يذفف على جريح ولا يهتك ستر ولا يفتح باب ومن أغلق بابا أو بابه فهو آمن وعن أبي أمامة قال‏:‏ شهدت صفين فكانوا لا يجيزون على جريح ولا يطلبون موليا ولا يسلبون قتيلا ولأن المقصود دفعهم فإذا حصل لم يجز قتلهم كالصائل وإن حضر معهم من لا يقاتل لم يجز قتله لأن عليا رضي الله عنه قال‏:‏ إياكم وصاحب البرنس يعني محمد بن طلحت السجاد وكان قد حضر طاعة لأبيه ولم يقاتل ولأن القصد كفهم وهذا قد كف نفسه ومن أسر منهم فدخل في الطاعة خلي سبيله وإن أبى ذلك وكان رجلا جلدا حبس حتى تنقضي الحرب لئلا يعين أصحابه على قتال أهل العدل فإذا انقضت الحرب خلي سبيله وإن لم يكن من أهل القتال خلي سبيله ولم يحبس لأنه لا يخشى الضرر من تخليته وقال أبو الخطاب‏:‏ فيه وجه آخر‏:‏ أنه يحبس كسرا لقلوب أصحابه والأول أصح وحكم النساء والصبيان حكم الرجال إن قاتلوا جاز دفعهم بالقتل وإلا فلا ومن قتل أحدا مما منع من قتله ضمنه لأنه قتل معصوما لم يؤمر بقتله وهل يلزمه القصاص‏؟‏ فيه وجهان‏:‏

أحدهما‏:‏ يلزمه لأنه قتل مكافئا عمدا‏.‏

والثاني‏:‏ لا يجب لأن في قتلهم اختلافا فكان ذلك شبه دارئة للقصاص‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏حكم قتالهم بالنار أو رميهم بالمنجنيق أو بما يعم إتلافه‏]‏

ولا يجوز قتالهم بالنار ولا رميهم بالمنجنيق وما يعم إتلافه لأنه يعم من لا يجوز قتله ومن يجوز فإن دعت إليه ضرورة جاز كما يجوز قتل الصائل ولا يستعين على قتالهم بكافر ولا بمن يستبيح قتلهم لأن القصد كفهم لا قتلهم وهؤلاء يقصدون قتلهم فإن دعت الحاجة إلى الاستعانة بهم فقدر على كفهم عن فعل ما لا يجوز جازت الاستعانة بهم وإلا فلا وإن اقتتلت طائفتان من أهل البغي فقدر الإمام على قهرهما لم يعن واحدة منهما لأنهما على الخطأ وإن لم يقدر ضم إليه أقربهما إلى الحق فإن استويا اجتهد في ضم إحداهما إلى نفسه يقصد بذلك الاستعانة بها على الأخرى فإذا قهرها لم يقاتل المضمومة إليه حتى يدعوها إلى الطاعة لأنها حصلت في أمانة بالاستعانة بها‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏حكم أخذ مالهم‏]‏

ولا يجوز أخذ مالهم لما تقدم ولأن الإسلام عصم مالهم وإنما أبيح قتالهم للرد إلى الطاعة فبقي المال على العصمة كمال قاطع الطريق ولا يجوز الاستعانة بكراعهم وسلاحهم من غير ضرورة لذلك فإن دعت إليه ضرورة جاز كما يجوز أكل مال الغير في المخمصة‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏حكم ما أتلفه كلا من الفريقين على الآخر سواء كان مالا أو نفسا في غير القتال‏]‏

ومن أتلف من الفريقين على الآخر مالا أو نفسا في غير القتال ضمنه لأن تحريم ذلك كتحريمه قبل البغي فكان ضمانه كضمانه قبل البغي وما أتلف أحدهما عل الآخر حال الحرب بحكم القتال من نفس أو مال لم يضمنه لما روى الزهري قال‏:‏ كانت الفتنة العظمى وفيهم البدريون وأجمعوا على أن لا يجب حد على رجل ارتكب فرجا حراما بتأويل القرآن ولا يقتل رجل سفك دما حراما بتأويل القرآن ولا يغرم مالا أتلفه بأويل القرآن ولأن العادل مأمور بإتلافه فلم يضمنه كما لو قتل الصائل عليه والبغاة‏:‏ طائفة ممتنعة بالحرب بتأويل فلم تضمن ما أتلفت على الأخرى بحكم الحرب كأهل العدل ولأن تضمينهم ذلك لفظي إلى تنفيرهم عن الطاعة فسقط كأهل الحرب وعنه‏:‏ يلزم البغاة الضمان لأنهم أتلفوه بغير حق فضمنوه كقطاع الطريق‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏الحكم إن استعان أهل البغي بأهل الحرب فأمنوهم بشرط المعاونة‏]‏

وإن استعان أهل البغي بأهل الحرب فأمنوهم بشرط المعاونة لم ينعقد أمانهم لأن من شرط الأمان ألا يقاتلوا المسلمين فلم ينعقد بدون شرطه وإن أعانوهم فلأهل العدل قتلهم وغنيمة أموالهم كما قبل الاستعانة ولا يجوز لأهل البغي قتلهم ولا يحل لهم مالهم لأنهم أمنوهم فلزمهم الوفاء به وإن استعانوا بأهل الذمة فقاتلوا معهم طائعين عالمين بتحريم ذلك فيه وجهان‏:‏

أحدهما‏:‏ ينتقض عهدهم لأنهم قاتلوا المسلمين من غير عذر فانتقض عهدهم كما لو كانوا منفردين‏.‏

والثاني‏:‏ لا ينتقض عهدهم لأنهم تابعون لأهل البغي فعلى هذا حكمهم حكم البغاة في قتل مقاتلتهم دون مدبرهم وأسيرهم وتذفيف جريحهم ولكنهم يضمنون ما أتلفوا من نفس أو مال في الحرب أو في غيره لأن سقوط التضمين عن البغاة كي لا يفضي الى تنفيرهم عن الرجوع إلى الطاعة ولا يخاف تنفير أهل الذمة وإن قالوا‏:‏ كنا مكرهين أو ظننا أنه يجوز لنا معاونتهم لم تنتقض الذمة لأن ما ادعوه محتمل فلا ينقض العهد مع الشبهة وإن استعانوا بستأمن فحكمه حكم أهل الحرب إلا أن يقيم بينة على الإكراه‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏الحكم إن ولوا قاضيا يستبيح دماء أهل العدل وأموالهم‏]‏

وإن ولوا قاضيا يستبيح دماء أهل العدل وأموالهم لم ينفذ حكمه لأن العدالة شرط للقضاء وليس هذا بعدل وإن كان عدلا مجتهدا نفذ من حكمه ما ينفذ من حكم قاضي الإمام ورد منه ما يرد منه لأن له تأويلا يسوغ فيه الاجتهاد فأشبه قاضي أهل العدل وإن كتب إلى قاضي أهل العدل استحب ألا يقبل كتابه كسرا لقلوبهم فإن قبله جاز لأن حكمه ينفذ فجاز قبول كتابه كقاضي الإمام‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏الحكم إن استولوا على بلد فأقاموا الحدود وأخذوا الزكاة والخراج والجزية‏]‏

وإن استولوا على بلد فأقاموا الحدود وأخذوا الزكاة والخراج والجزية احتسب به لأن عليا رضي الله عنه لم يتتبع ما فعله أهل البصرة وأخذه وكان ابن عمر يدفع زكاته إلى ساعي نجدة الحروري ومن ادعى دفع زكاته إليهم قبل منه ولم يستحلف لأن الناس لا يستحلفون على صدقاتهم ومن ادعى من أهل الذمة دفع جزيته إليهم لم يقبل إلا ببينة لأنها عوض فأشبهت الأجرة ومن ادعى دفع خراجه إليهم ففيه وجهان‏:‏

أحدهما‏:‏ لا يقبل لأنه أجرة للأرض فأشبه أجرة الدار ولأنه خراج أشبه الجزية‏.‏

والثاني‏:‏ يقبل قوله لأن الدافع مسلم فقبل قوله في الدفع كالزكاة‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏الحكم إن أظهر قوم رأي الخوارج ولم يخرج عن قبضة الإمام‏]‏

وإن أظهر قوم رأي الخوارج ولم يخرج عن قبضة الإمام فقال أبو بكر‏:‏ لا يتعرض لهم لأن عليا رضي الله عنه سمع رجلا يقول‏:‏ لا حكم إلا لله- تعريضا به في التحكيم- فقال‏:‏ كلمة حق أريد بها باطل لكم علينا ثلاث‏:‏ لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معنا ولا نبدأكم بقتال وحكمهم في ضمان النفس والمال والحد حكم أهل العدل لأن ابن ملجم جرح عليا رضي الله عنه فقال‏:‏ أطعموه واسقوه واحبسوه فإن عشت فأن ولي دمي أعفو إن شئت وإن شئت استقدت وإن مت قتلتموه ولا تمثلوا به ولا يتحتم القصاص إذا قتلوا مسلما لقول علي رضي الله عنه‏:‏ وإن شئت عفوت وفيه وجه آخر أنه يتحتم لأنه قتل بإشهار السلاح في غير المعركة فتحتم قتله كقاطع الطريق وإن سبوا الإمام أو غيره من أهل العدل عزروا لأنه محرم لا حد فيه ولا كفارة فشرع التعذير فيه وإن عرضوا بالسب ففيه وجهان‏:‏

أحدهما‏:‏ يعزرون كي يصرحوا به ويخرقوا الهيبة‏.‏

والثاني‏:‏ لا يعزرون لما روي عن علي رضي الله عنه كان في صلاة الفجر فناداه رجل من الخوارج ‏{‏لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين‏}‏ فأجابه علي رضي الله عنه‏:‏ ‏{‏فاصبر إن وعد الله حق‏}‏ ولم يعزره فأما من ذهب من أصحابنا إلى تكفيرهم فإنهم متى أظهروا رأي الخوارج استتيبوا فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم كسائر المرتدين‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏الحكم إن اقتتلت طائفتان لطلب ملك أو رئاسة أو عصبية ولم تكن إحداهما في طاعة الإمام‏]‏

وإن اقتتلت طائفتان لطلب ملك أو رئاسة أو عصبية ولم تكن إحداهما في طاعة الإمام فهما ظالمتان يلزم كل واحدة منهما ضمان ما أتلفت على الأخرى فإن كانت إحداهما في طاعة الإمام تقاتل بأمره فهي المحقة وحكم الأخرى حكم من يقاتل الإمام لأنهم يقاتلون من أذن له الإمام فأشبه المقاتل لجيشه‏.‏

باب‏:‏ أحكام المرتد

وهو‏:‏ الراجع عن دين الإسلام ولا يصح الإسلام والردة إلا من عاقل فأما المجنون والطفل فلا يصح إسلامهما ولا ردتهما لأنه قول له حكم فلا يصح منهما كالبيع وغيره من العقود وأما الصبي المميز فيصح إسلامه وردته لأن عليا رضي الله عنه أسلم وهو ابن سبع فصح إسلامه وثبت إيمانه وعد بذلك سابقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏[‏كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه حتى يعرب عنه لسانه فإما شاكرا وإما كفورا‏]‏ ولأن الإسلام عبادة محضة فصح منه كالصلاة والحج ومن صح إسلامه صحت ردته كسائر الناس وعنه‏:‏ لا تصح ردته لقول عليه السلام‏:‏ ‏[‏رفع القلم عن ثلاثة‏]‏ ولأنه قول يثبت به عقوبة فلم يصح منه كالإقرار بالحد واختلف في السن المعتبرة لصحة إسلامه وردته فقال الخرقي‏:‏ هي عشر سنين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بضربهم على الصلاة والتفريق بينهم في المضاجع لعشر وعن أحمد‏:‏ أنه إذا كان ابن سبع سنين صح إسلامه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏[‏مروهم بالصلاة لسبع‏]‏ وعن عروة أن عليا والزبير أسلما وهما ابنا ثماني سنين ولأنه تصح عباداته فصح إسلامه كابن عشر وفي ردة السكران روايتان كطلاقه‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏الردة من المكره‏]‏

ولا تصح الردة من المكره لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان‏}‏ وإن لفظ بالكفر وهو أسير فثبت أنه لفظ به وهو آمن كفر وإن لم يثبت لم يحكم بردته لأنه في محل المخافة وإن لفظ بها غير الأسير حكم بردته إلا أن يثبت إكراهه ومن ثبت عليه أنه أكل لحم الخنزير أو شرب خمرا لم يحكم بردته لأنه قد يأكله معتقدا تحريمه والأفضل للمكره على كلمة الكفر ألا يقولها لما روى خباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏[‏إن كان الرجل ممن كان قبلكم يحفر له في الأرض ثم يجاء بمنشار فيوضع على رأسه ويشق باثنين ما يمنعه ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم ما يصرفه ذلك عن دينه‏]‏‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏بم تحصل الردة‏؟‏‏]‏

والردة تحصل بجحد الشهادتين أو إحداهما أو سب الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم أو جحد كتاب الله تعالى أو شيء منه أو شيء من أنبيائه أو كتاب من كتبه أو فريضة ظاهرة مجمع عليها كالعبادات الخمسة أو استحلال محرم مشهور أجمع عليه كالخمر والخنزير والميتة والدم والزنى ونحوه فإن كان ذلك لجهل منه لحداثة عهده بالإسلام أو لإفاقة من جنون ونحوه لم يكفر وعرف حكمه ودليله فإن أصر عليه كفر لأن أدلة هذه الأمور الظاهرة ظاهرة في كتاب الله وسنة رسوله فلا يصدر إنكارها إلا من مكذب لكتاب الله وسنة رسوله‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏حكم من ارتد عن الإسلام‏]‏

ومن ارتد عن الإسلام وجب قتله لما روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏[‏من بدل دينه فاقتلوه‏]‏ رواه البخاري وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ ‏[‏لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث‏:‏ رجل كفر بعد إسلامه أو زنى بعد إحصانه أو قتل نفسا بغير نفس‏]‏‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏حكم قتل المرتدة‏]‏

وتقتل المرتدة للخبر ولأنها بدلت دين الحق بالباطل فتقتل كالرجل‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏استتابة المرتد‏]‏

ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا يدعى فيها إلى الإسلام وعنه‏:‏ أنه يقتل من غير استتابة للخبر ولأنه يروى أن معاذا قدم على أبي موسى وعنده رجل محبوس على الردة فقال معاذ‏:‏ لا أنزل حتى يقتل فقتل والأول ظاهر المذهب لما روى مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري عن أبيه أنه قدم على عمر رجل من قبل أبي موسى فقال له عمر‏:‏ هل من مغربة خبر‏؟‏ قال‏:‏ نعم رجل كفر بعد إسلامه فقال‏:‏ ما فعلتم به‏؟‏ قال‏:‏ قدمناه فضربنا عنقه قال عمر‏:‏ فهل حبستموه ثلاثا فأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله‏؟‏ اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغني ولو لم تجب الاستتابة لما تبرأ من فعلهم ولأن الردة في الغالب إنما تكون لشبهة عرضت له فإذا تأنى عليه وكشفت شبهته رجع إلى الإسلام فلا يجوز إتلافه مع إمكان استصلاحه فعلى هذا يضيق عليه في مدة الاستتابة ويحبس ويدعى إلى الإسلام وتكشف شبهته ويبين له فساد ما وقع له فإن قتل قبل الاستتابة لم يجب ضمانه لأن عصمته قد زالت بردته وإن ارتد وهو سكران لم يقتل قبل إفاقته لأنه لا يمكن إزالة شبهته في حال سكره فإذا صحا وتمت له ثلاثة أيام من وقت ردته قتل وإن ارتد صبي لم يقتل قبل بلوغه لأن القتل عقوبة متأكدة فلا تشرع في حق الصبي كالحد وإذا بلغ استتيب ثلاثا لأن البلوغ مظنة كمال للعقل فاعتبرت الاستتابة فيه فإن لم يتب قتل وإن ارتد عاقل فجن لم يقتل في جنونه لأن القتل يجب بالإصرار على الردة والمجنون لا يوصف بالإصرار ومن قتل أحد هؤلاء عزر لارتكابه القتل المحرم ولم يضمن لأنه قتل كافرا لا عهد له فأشبه قتل نساء أهل الحرب‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏توبة المرتد‏]‏

فإذا تاب المرتد قبلت توبته وخلي سبيله لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏والذين لا يدعون مع الله إلها آخر‏}‏ إلى قوله‏:‏ ‏{‏إلا من تاب‏}‏ وروى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏[‏أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا‏:‏ لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها‏]‏ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كف عن المنافقين حين أظهروا الإسلام مع إبطانهم الكفر وعن أحمد‏:‏ أنه لا تقبل توبة الزنديق المستسر بكفره لأنه كان مستسرا به دهره فلا يزيد بتوبته عن الاستسرار الذي كان قبل الظهور عليه ولا توبة من تكررت ردته لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا‏}‏ وقال أحمد‏:‏ لا تقبل توبة من سب النبي صلى الله عليه وسلم وقال الخرقي‏:‏ ومن قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما كان أو كافرا وقال أبو الخطاب‏:‏ هل تقبل توبة من سب الله تعالى ورسوله‏؟‏ على روايتين‏:‏

إحداهما‏:‏ لا تقبل لأن قتله موجب السب والقذف فلا يسقط بالتوبة كحد القذف‏.‏

والثانية‏:‏ تقبل لأنه لا يزيد على اتخاذ الصاحبة والولد لله سبحانه وتعالى وقد سماه الله تعالى شتما فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر عن ربه تعالى أنه قال‏:‏ ‏[‏شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني أما شتمه إياي فقوله‏:‏ إن لي صاحبة وولدا‏]‏ والتوبة من هذا مقبولة بالاتفاق‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏بم تثبت التوبة من الردة‏؟‏‏]‏

وتثبت التوبة من الردة والكفر الأصلي بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لخبر أنس إلا أن يكون ممن يعتقد أن محمدا بعث إلى العرب خاصة أو يزعم أن محمدا نبي يبعث غير نبينا صلى الله عليه وسلم فلا يصح إسلامه حتى يشهد أن نبينا محمدا نبي بعث إلى الناس كافة أو يتبرأ مع الشهادتين من كل دين خالف الإسلام لأنه يحتمل أن يريد بالشهادة ما يعتقده وإن شهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط ففيه روايتان‏:‏

إحداهما‏:‏ يحكم بإسلامه لأنه لا يقر برسالته إلا وهو مقر بمن أرسله‏.‏

والثانية‏:‏ إن كان ممن يقر بالتوحيد كاليهود حكم بإسلامه لأن كفره بجحده لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم وإن كان ممن لا يوحد الله تعالى كالنصراني لم يحكم بإسلامه حتى يشهد أن لا إله إلا الله لأنه غير موحد فلا يحكم بإسلامه حتى يوحد الله تعالى ويقر بما كان يجحده وإن ارتد بجحد فرض أو استحلال محرم لم يصح إسلامه حتى يرجع عما اعتقده ويعيد الشهادتين لأنه كذب الله تعالى ورسوله بما اعتقده وإن صلى الكافر حكمنا بإسلامه سواء صلى جماعة أو فرادى في دار الحرب أو الإسلام لأنها ركن يختص به الإسلام فحكم بإسلامه بها كالشهادتين ولأن ما كان إسلاما في دار الحرب كان بإسلاما في دار الإسلام كالشهادتين وإن قال‏:‏ أن مؤمن أو مسلم حكم بإسلامه وإن لم يلفظ بالشهادتين ذكره القاضي لأن ذلك اسم لشيء فإذا أخبر به فقد أخبر بذلك الشيء‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏الحكم إن أصر على الردة‏]‏

وإن أصر على الردة قتل بالسيف لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏[‏و إذا قتلتم فأحسنوا القتلة‏]‏ ولا يقتله إلا الإمام لأنه قتل يجب لحق الله تعالى فكان الى الإمام كرجم الزاني وإن قتله غيره بغير إذنه أساء ويعزر لافتئاته على الإمام ولا ضمان عليه لأنه أتلف محلا غير معصوم‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏هل يزول الملك بالردة‏؟‏‏]‏

وإذا ارتد لم يزل ملكه لأنه سبب مبيح لدمه فلم يزل ملكه كزنا المحصن وإن وجد منه سبب يقتضي الملك كالاصطياد والابتياع ملك به كذلك ويرفع الحاكم يده عن ماله ويمنعه التصرف فيه ويقضي ديونه من ماله وأرش جناياته وينفق على من يلزمه الإنفاق عليه وإن تصرف المرتد في ماله ببيع أو هبة ونحوها كان تصرفه موقوفا إن أسلم تبينا وقوعه صحيحا وإن لم يسلم كان باطلا لأنه تعلق به حق جماعة المسلمين بردته فأشبه تبرع المريض لوارثه وقال أبو بكر‏:‏ يزول ملكه بردته لأن المسلمين ملكوا إراقة دمه فوجب أن يملكوا ماله كالأصلي لأنه زالت عصمته بردته فوجب أن تزول عصمة ماله فلا تصح تصرفاته ولا تملك بأسباب الملك ولا تنفق على أهله منه فإن أسلم رد إليه تمليكا مستأنفا وإن قتل أو مات قضيت ديونه لأن موته لا يمنع قضاء دينه‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏حكم استرقاق المرتد‏]‏

ولا يجوز استرقاق المرتد لأنه لا يجوز إقراره على ردته وإن ارتد وله ولد لم يجز استرقاق ولده لأنه محكوم بإسلامه بإسلام والده فإذا بلغ أستتيب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل والحمل كالولد الظاهر لأنه يحكم له بالإسلام ولهذا نورثه من والده المسلم دون المرتد وإن ولد للمرتد ولد بعد ردته من كافرة جاز استرقاقه لأنه كافر ولد بين كافرين فجاز استرقاقه كولد الحربيين ونقل الفضل بن زياد عن أحمد في المرتد‏:‏ إذا تزوج في دار الحرب وولد له ما يصنع بولده‏؟‏ قال‏:‏ يردون إلى الإسلام ويكونون عبيدا للمسلمين فظاهر هذا أنه لا يجوز إقرار ولده على الكفر ولا يقبل منه إلا الإسلام وإذا أسلم بعد سبيه رق لأنه ولد من لا يقر على كفره فلا يقر على كفره كوالده الذي كان موجودا قبل ردته‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏حكم ما يتلفه المرتد‏]‏

وما يتلفه المرتد مضمون عليه لأنه التزم حكم الإسلام بإسلامه واعترافه به فلا يسقط عنه بجحده كمن جحد الدين بعد إقراره به فإن لحق بدار الحرب فقد روي عن أحمد‏:‏ أنه إذا لحق بدار الحرب فقتل أو سوق قال‏:‏ قد زال عنه الحكم يعني‏:‏ لا يؤخذ بجنايته ثم توقف بعد ذلك فيحتمل أن يضمن ما أتلفه لما ذكرناه ويحتمل أن لا يضمن لأنه ممتنع بكفره في دار الحرب فلم يضمن كالكافر الأصلي‏.‏

وإن ارتدت طائفة وامتنعت وجب على الإمام قتالها لأن أبا بكر الصديق قاتل أهل الردة ولأنهم كفار لا عهد لهم فوجب قتالهم كالأصليين وما أتلفوه في حال الحرب لم يضمنوه لما روى طارق بن شهاب قال‏:‏ جاء وفد بزاخة وغطفان إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه يسألونه الصلح فقال‏:‏ تدون قتلانا ولا ندي قتلاكم فقال عمر رضي الله عنه‏:‏ إن قتلانا قتلوا على أمر الله ليس لهم ديات فتفرق الناس على قول عمر رضي الله عنه رواه البخاري‏.‏

وإن أتلفوا في غير دار الحرب شيئا ففيه وجهان كالواحد إذا لحق بدار الحرب وذكر ابن أبي موسى والقاضي وأبو الخطاب‏:‏ أن ما أتلفه المرتد فهو مضمون عليه سواء كان واحدا أو جماعة ممتنعة بالحرب ويحتمل في الجماعة الممتنعة ألا تضمن ما أتلفت‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏حكم من أكره على الإسلام بغير حق‏]‏

ومن أكره على الإسلام بغير حق كالذمي والمستأمن لم يصح إسلامه ولم يثبت له أحكامه حتى يوجد منه ذلك بعد زوال الإكراه وإن أكره عليه بحق كالمرتد ومن لا يجوز إقراره على دينه حكم بإسلامه ومن أسلم ثم قال‏:‏ لم أعتقد الإسلام أو‏:‏ لم أدر ما قلت لم يقبل منه وصار مرتدا نص عليه أحمد رضي الله عنه وعنه أنه يقبل منه والمذهب‏:‏ الأول‏.‏